الشيخ الأنصاري

110

كتاب الطهارة

والموجز « 1 » وشرحه « 2 » كما في الجعفرية « 3 » والجامع « 4 » ، بل المصنّف قدّس سرّه وكلّ من عبّر بالأغسال « 5 » : اختصاص الحكم بالكثيرة ، فالتعدّي إلى المتوسّطة كما هو المشهور يحتاج إلى دليل ، إلَّا أن يدّعى تنقيح المناط . وكيف كان ، فالأقرب عدم الكفارة ؛ لأنّها معلَّقة في النصوص « 6 » على الإفطار ، لا على مجرّد « 7 » إفساد الصوم ، فهو كترك النيّة في الصوم ، وعن المصنّف قدّس سرّه في المختلف وجوبها « 8 » ، ولعلَّه لكونها في حكم الجنب ولصدق ترك الصوم عمداً مع العلم باشتراطه بالغسل . ثمّ إنّه ليس في الرواية تعرّض لبيان مدخليّة ما عدا الأغسال في الصوم ، فلا وجه لتوقّفه على الوضوء أو غيره وإن كان قد يوهمه بعض العبارات المحكيّة « 9 » . وهل يتوقّف صوم كلّ يومٍ على أغسال نهاره ، كما عن المنتهي « 10 »

--> « 1 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 47 . « 2 » كشف الالتباس 1 : 243 . « 3 » الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 91 . « 4 » جامع المقاصد 1 : 344 . « 5 » كالمحقق في الشرائع 1 : 35 . « 6 » راجع الوسائل 7 : 28 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . « 7 » لم ترد كلمة « مجرّد » في « ع » . « 8 » لم نقف عليه . « 9 » حكاها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 397 . « 10 » حكاه عنه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 163 ، انظر المنتهي 2 : 586 .